السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
60
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وسجدتا السهو « 1 » مرتين « 2 » وكذا إن لم يدر « 3 » أنهما من أي الركعات « 4 » بعد العلم بأنهما من الركعتين الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني « 5 »
--> - الأخرى ولو كان بعد الصلاة وكانت إحداهما من الركعة الأخيرة احتاط بما تقدم في احكام الخلل وبإعادة الصلاة مطلقا ( ميلاني ) . ( 1 ) على الأحوط في سجدتي السهو وان كان ترك السجدة من الركعة الأخيرة فقد تقدم حكمه ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط كما مرّ وقد تقدم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة ( خوئي ) . على الأحوط ويقصد ما في الذمّة في إحداهما ( ميلاني ) . ( 3 ) إذا علم اجمالا نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محل تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدة أخرى بعد الصلاة على الأظهر ( خوئي ) . ( 4 ) الظاهر وجوب الاحتياط باتيان السجدة الأخيرة والتشهد والسلام وقضاء السجدتين لو كان قبل السلام بل وكذلك إذا كان بعد السلام وقبل فعل المنافى والا يقضى السجدتين فقط والأحوط إعادة الصلاة أيضا لاحتمال عدم كون السلام مخرجا لعدم جريان القاعدة في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ( شاهرودي ) . مع عدم إمكان التدارك لو كان في الأثناء ( ميلاني ) . ( 5 ) فيه اشكال فالأحوط الجمع بين الوظيفتين من البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة ( خ ) . لتحقّق الشك وجدانا بعد احراز الأولتين وكفاية نفى وجود الشك قبل تمامية الركعة الثانية بالأصل بعد معلومية عدم اعتبار العنوان الانتزاعي وهو كون الشك بعد الاكمال في اعتباره كمعلومية عدم اعتبار عنوان قبل الاكمال في موجبيته للفساد على ما هو المختار من عدم موجبيته الا لعدم التمكن من الاتمام لأجل فقد الشرط وعدم جواز المضي على الشك وعلى هذا فالأقوى ما افاده - قده - حيث إنه بعد الحكم بصحة ما اتى به ينحل العلم الاجمالي المتصور في المورد فلا وجه لما علقه بعض عليه بقوله « قد مر الإشكال في ذلك وان الأحوط البناء وعمل الشك ثمّ إعادة الصلاة » ولكن في النفس شيء ( شاهرودي ) . قد مر ان الأحوط إعادة الصلاة بعد العمل بالشك وكذا بعد السلام ( گلپايگاني ) . يشكل ذلك فان استصحاب -